تحليل قانوني بشأن اقالة محافظ ذي قار

صحيفة الناصرية الإلكترونية:

رأى الخبير القانوني حازم الكعبي ان مجلس محافظة ذي قار كان مستعجلا في عقد جلسة اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي بعد ساعة من جلسة الاستجواب والتصويت بعدم القناعة بأجوبة المحافظ، وانه كان على المجلس التأني لليوم التالي لعقد جلسة الإقالة فيما اشار الى المحافظ المقال يستطيع ان يطعن بقرار الاقالة لدى محكمة القضاء الاداري خلال (١٥ يوما) من تاريخ تبلغه به.
وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الإلكترونية ان اقالة المحافظ نظمتها احكام المادة ٧ / ثامنا/١ من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، وان الإقالة يجب ان تتطابق مع الشروط الموضوعية والشكلية التي حددها القانون ، وان الشروط الموضوعية جاءت على سبيل الحصر وهي الاتي:
ا – عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
ب – التسبب في هدر المال العام.
ج – فقدان احد شروط العضوية.
د – الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
واضاف انه يفترض ان تراعى الشروط الموضوعية موضوع الذكر باعتبارها شروطا حصرية في الاستجواب، وباعتبار شروط الدعوة للاستجواب والقرار الصادر فيه شروطا شكلية محددة قانونا، وهي ان يقدم طلب الاستجواب بناءا على طلب ثلث أعضائه، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية.

وأشار الى ان القانون لم يحدد موعد الجلسة الثانية وموعد انعقادها، وجواز الانعقاد في ذات يوم الاستجواب او بعده، وان المشرع عندما حدد الإقالة في جلسة ثانية وليس في ذات جلسة الاستجواب اراد ان يكون القرار في جلسة الإقالة مبنيا على أسباب موضوعية وليس بناءً على أسباب عاطفية تنتج بسبب الشد والجذب في جلسة الاستجواب.

واردف “ارى ان مجلس محافظة ذي قار كان مستعجلا في عقد جلسة الاقالة بعد ساعة من جلسة الاستجواب والتصويت بعدم القناعة بأجوبة المحافظ ، وكان على المجلس التأني لليوم التالي لعقد جلسة الإقالة”.

وختم بالقول ان المحافظ المقال يستطيع ان يطعن بقرار الاقالة لدى محكمة القضاء الاداري خلال (١٥ يوما) من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠ يوما) من تاريخ استلامها الطعن , وعلى محافظ ذي قار ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها هذه الفترة لحين صدور قرار المحكمة في الطعن استنادا للمادة ٧ / ثامنا / ٤ من قانون المحافظات.

alid
Comments (0)
Add Comment