
الفضيلة تدافع عن قانون الاحوال الشخصية الجعفرية وتعد “مايثار حوله استهدف سياسي”
دافعت كتلة الفضيلة النيابية، اليوم الخميس، عن قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي انجزته وزارة العدل، فيما اعتبرت ما يُثار من اشكاليات حول القانون هو استهدف سياسي، مشيرة الى ان المادة 41 من الدستور اجازت اختيار الشخص لقانون الاحوال الشخصية وفقا لمذهبه.
وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، ان “المادة 41 من الدستور العراقي، اجازت حرية اختيار الشخص لقانون الاحوال الشخصية وفق مذهبه”، لافتا الى ان “القانون الذي اكملت صياغته وزارة العدل يجيز للمواطن الاحتكام للقانون النافذ او القانون الجديد”.
واضاف طعمة ان “ما يثار من اشكاليات حول تأثير هذا القانون على اللحمة الوطنية، هو نتيجة لعدم فهم القانون او هو استهداف سياسي، لان القانون يغطي الممارسات الشخصية فقط”، مؤكدا ان “القانون السابق لم يغطِ كل الممارسات وفق ما يعتقده مكون معين، لان القانون النافذ هو مزيج من اراء فقهية لمذهبين وامور وضعية”.
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، توقع امس الأربعاء 23 تشرين الاول 2013، تعرضه “لهجمة وتسقيط سياسي” بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ”تطبيق” الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت “ليس دعاية انتخابية”.
وكان الشمري اعلن في بيان وزع على الصحافيين قبيل عقد المؤتمر عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى “التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر”.
وصدر اول قانون للاحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003 ، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.
