صحيفة الناصرية الالكترونية:
حذر النائب حسن الاسدي اثناء مداخلته في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي، من ان قانون حماية الاقليات يمنح الحماية للشذوذ الجنسي واتباع ثقافة الجندر المنحرفة.
وقال الاسدي، في مداخلته للعديد من الملاحظات التي تستوجب التعديل ومنها، أن المادة (٦) تمنح الحماية للجندر ( النوع الاجتماعي ) إذ تنص المادة على ( ان تكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والأقليات من التعرض إلى التمييز بسبب النوع الاجتماعي ).
وأشار الاسدي الى أنه من الواضح ان ادبيات المنظمات الدولية تستعمل لفظ الأقلية بما يشمل الشاذين جنسياً ، وحيث ان القانون يلزم الدولة بحماية الأقليات من التمييز بسبب النوع الاجتماعي ( الجندر ) فان هذا القانون يستعمل عنوانا يشمل الشذوذ الجنسي بالحماية ، فإذا كانت جماعة منحرفة اخلاقيا تدعو لثقافة الجندر وعلاقاته البهيمية القذرة فان هذا القانون يوفر لها الحماية.
وبين ان المادة (٢) اولاً تعريف التنوع يُعاد صياغته ليتم تقييد التعددية الثقافية بما لا يتعارض مضمونها ومفاهيمها مع المباديء الأساسية للدستور والاداب العامة، والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية ).
وبين الاسدي أنه يُعاد صياغة تعريف الأقليات في المادة (٢) – ثالثاً- ليتم تقييد عبارة الثقافية فتكون ( او ثقافية موجودة في المجتمع لا تتعارض مع المباديء الأساسية للدستور والاداب العامة والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية ).
واضىاف أن المادة (٤) يُعاد صياغاتها لتكون كالتالي …(تكفل الدولة الحريات الأساسية- غير المتعارضة مع المباديء الأساسية للدستور والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية والاداب العامة – للمواطنين ).
وتابع بالقول أن المادة (٨) – اولاً- يُعاد صياغتها لتكون ( يحق لجميع الأفراد والأقليات ممارسة تقاليدهم وثقافتهم غير المتعارضة مع المباديء الأساسية للدستور والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية والاداب العامة …).
وزاد بالقول يُعاد صياغة المادة (٨) – ثانياً- لتكون ( يحق للأقليات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الثقافية على ان لا تتعارض مع المباديء الأساسية للدستور والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية).
ولفت الى المادة (١٠) يُعاد صياغتها لتكون ( تلزم الدولة بتحقيق التوازن العادل في التمثيل والمشاركة في مؤسسات الدولة مع وجوب مراعاة شروط الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقامة والوطنية …).
وبين الاسدي ان المادة (١١) يضاف اليها تقييد حرية المعتقد للأفراد والأقليات بما لا يتعارض مع المباديء الأساسية للدستور والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية والاداب العامة.
واكد، أنه في باب العقوبات التي تضمنها القانون فان القانون يعتبر معارضة ونقد افعال وثقافة الشاذين جنسياً ومعتنقي ثقافة الجندر تمييزا تصل عقوبته إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة مليوني دينار.