العبادي: ثلثا المعركة مع داعش {حرب نفسية}

قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة د.حيدر العبادي ايقاف الاجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم, فيما اوصى بعدم الالتفات الى الشائعات المعادية, والاعتماد على ابناء العشائر في مواجهة داعش بالانبار ونينوى.
لقاء, جمع بين رئيس الوزراء د.حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية د.اياد علاوي, جرت خلاله مناقشة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها البلد, بالاضافة الى مستجدات العمليات العسكرية في مواجهة داعش والقضاء على الارهاب وتحرير مناطق الانبار ونينوى.
كما تمت مناقشة اهمية الاعتماد على ابناء العشائر وتطويع المقاتلين لمحاربة داعش وعودة العائلات النازحة, بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت «الصباح» نسخة منه.
واشار العبادي الى اهمية توحيد الصفوف لمواجهة الارهاب, مبينا ان العدو بات منهزما ومنكسرا وهناك من يحاول بقصد او بغير قصد ترويج شائعات واثارة امور غير حقيقية تسهم بخدمة العدو, داعيا الى الكف عن اطلاق مثل هكذا امور تؤثر سلبا في المعركة لاسيما ان الدولة سائرة لتحرير كل شبر من ارض العراق واعادة الامن والاستقرار للبلد.
وهذا ايضا ما شدد عليه رئيس الوزراء خلال زيارته مقر العمليات المشتركة التي جاءت بهدف الاطلاع على العمليات الامنية والعسكرية في قواطع العمليات وبالاخص في محافظة الانبار, منوها بان الجميع يعلم اهمية الجانب النفسي الذي يمثل ثلثي المعركة، مؤكدا ان ابناء القوات المرابطة في ارض المعركة والحشد الشعبي وابناء العشائر قادرون على تحقيق الانتصارات وهزيمة العدو.
الى ذلك, قرر القائد العام للقوات المسلحة ايقاف الاجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم، استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 والمادة (113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.وذكر بيان صادر عن العبادي تلقت «الصباح» نسخة منه, ان العبادي قرر ايقاف الاجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن جرائم الهروب, والتغيب والغياب, والتمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة, والجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة, وتجاوز شؤون الخدمة.
واوضح البيان ان القرار لا يشمل الجرائم الخاصة بأمن الدولة, والجرائم المرتكبة على المال او النفس, والجرائم المخلة بالشرف, والجرائم الواقعة على المال, وجرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي, وتجاوز حدود الوظيفة.
واضاف ان «على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب القرار الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار، وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين», مبينا ان القرار ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

Comments (0)
Add Comment