ادرجت الحكومة ضمن مشروع قانون الاسلحة المقرر اقراره من قبل مجلس النواب قريبا عقوبة الاعدام لكل من يحمل السلاح وقام بجريمة بقصد اشاعة الارهاب والاخلال بالامن العام.عضو التحالف الوطني كريم عليوي المحمداوي اكد ان “الاسلحة لابد ان تكون محصورة بيد الدولة على وفق هذا القانون، مستدركاً بالقول: “انه اذا لم يكن كذلك فانه يجب ان يحدد بقطعة سلاح واحدة في البيت على ان تكون مرخصة”.
وقال المحمداوي في تصريح لـ”الصباح”: ان “الوضع الان غير طبيعي بالنسبة لانتشار الاسلحة في الاسواق، فضلاً عن وجود اسلحة تباع الى الحركات المعارضة لحكومتها في احدى دول الجوار”، عاداً وجود مثل هذا الشيء خللاً قانونياً لابد ان تتنبه اليه الحكومة، وان يكون لديها رؤية واضحة، وان لا تسمح بحصول مثل هذه التجاوزات.ويهدف القانون الى “وضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم اولية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.يشار الى ان النائبة عن القائمة العراقية لقاء مهدي وردي اكدت مؤخرا، ان هذا القانون حصلت عليه الكثير من الخلافات والسجالات ما أدى بالتالي الى تأجيله في حينها.
وبينت وردي في تصريح لـ”الصباح”، ان “النقاشات التي دارت في مجلس النواب حول هذا القانون انحصرت في ان يكون هذا السلاح بيد من، وما هي الآلية التي سيمنح بها هذا السلاح للمواطنين”.
وعزت تأجيل هذا القانون الى دخول التوافقات السياسية في اقراره ما استدعى تأجيله، مؤكدة ان القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة ومعمقة وكبيرة على اعتبار ان العراق في وضع أمني خطر.وعلى وفق نسخة من القانون حصلت عليها “الصباح”، فان القانون “يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزاءها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون الاجازة من سلطة الاصدار وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة”.
كما “يعاقب بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (500) الف دينار ولا تزيد على (100) مليون دينار كل من حاز او حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتاد دون اجازة من سلطة الاصدار”، كذلك “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100) مليون دينار ولا تزيد على 5 ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحملة اثناء اشتراكه في تظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون اجازة”.
وينص القانون على ما يلي: “لسلطة الاصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس، ولوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح اجازة خاصة بحيازة قطع من الاسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص علية في البند (اولا) من هذه المادة، فضلا عن حق وزير الداخلية بان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام اجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس، وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح”.
واستثنى القانون من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده كل من:”رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم، اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل، فضلا عن ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي ومنتسبي وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او وزير الدولة لشؤون الامن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او من يخوله كل منهم لمنتسبيه”.
ومنح القانون “لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات سلم الرواتب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد تصدر من وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الاصدار خلال (60 ) يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الاجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم على وفق احكام هذا القانون”.
كما نص على صلاحية “سلطة الاصدار بان تمنح اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم، وفي حالة زوال الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الاصدار بذلك وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون”.
كذلك “يجوز اعارة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة بالحالة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الاسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم بحيازتها او حملها ،تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وارسال الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها”.