رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه : مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري يحفظ الخصوصية الشخصية المكفولة دستوريا.

نؤيد وندعم تشريع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري ونوضح مجموعة مبررات لتشريعهما :

1. يستند تشريع القانون للمادة الدستورية (41) التي نصت على (ان العراقيين احرار بالالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم وينظم ذلك بقانون).

2. ينسجم مع المادة الدستورية (17) التي نصت على (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين) وحفظ الخصوصية الشخصية يعمق اواصر التعايش السلمي بين ابناء المجتمع على العكس من الغاء الخصوصية او طمسها يولد الشعور بالعنف .

3. لا يؤدي تشريع هذا القانون لالغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويبقى الخيار للمواطن بالاحتكام في احواله الشخصية لاي من القانونين .

4. يتضمن القانون النافذ مخالفات واضحة للفقه الجعفري مما تترتب على حصر الاحتكام اليه مخالفات شرعية ذات اثار اجتماعية .

5. مع بروز مستحدثات المسائل المتعلقة بموضوعات الاحوال الشخصية فلا بد من بيان الحكم تجاهها وفق معتقد المواطن وهي غير موجودة في القانون السابق .

6. العلوم الحديثة ادخلت ادوات ومسائل اثباتية لموضوعات الاحوال الشخصية لم تكن موجودة قبل اكثر من (50 سنة) وقت تشريع القانون النافذ وهي بحاجة لبيان الحكم فيها .

7. الطرق المتصورة لتشريع قانون احوال شخصية عام تنحصر بثلاث :

أ ــ باغلبية البرلمان وهو ما يؤدي لادراج احكام مذهب بعينه دون بقية المذاهب وهو امر مخالف للمادة (41) من الدستور والمادة (17) ويخالف اعتقاد وحرية المواطن بالالتزام بعقائده ومتبنياته الفقهية .

ب ــ بالتوافق وهو يعني تخلي كل مكون عن بعض معتقداته ومتبنياته الفقهية وهو غير ممكن باعتبار استلزامه  الوقوع في المخالفة الشرعية التي يحرص اكثر العراقيين على تجنبها .

ج ــ ان تنظم احكام التزام الاحوال الشخصية للمواطنين وفق معتقداتهم وهو الحل المتيسر والاكثر قبولا لدى جميع العراقيين .

8. انشاء المحكمة الجعفرية تستند للمادة 89 من الدستور التي اجازت تنظيم محاكم اتحادية وفق القانون

(تتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون).

Comments (0)
Add Comment